ابن فهد الحلي
223
المهذب البارع
التمتع ، ويلزمه الدم ويصح الاتباع إذا كان بين العمرتين شهر ، وقيل : عشرة أيام ، وقيل : لا يكون في السنة إلا عمرة واحدة ، ولم يقدر ( علم الهدى ) بينهما حدا والتمتع بها يجزئ عن المفردة . وتلزم من ليس من حاضري المسجد الحرام . ولا تصح إلا في أشهر الحج . ويتعين فيها التقصير ، ولو حلق قبله لزمه شاة ، وليس فيها طواف النساء . وإذا دخل مكة متمتعا كره له الخروج ، لأنه مرتبط بالحج ، ولو خرج وعاد في شهره فلا حرج ، وكذا لو أحرم بالحج وخرج بحيث إذا أزف الوقوف عدل إلى عرفات ، ولو خرج لا كذلك وعاد في غير الشهر جدد عمرة وجوبا ويتمتع بالأخيرة دون الأولى .
--> ( 1 ) النهاية : باب العمرة المفردة ص 281 س 1 قال : ويستحب أن يعتمر الإنسان في كل شهر إذا تمكن من ذلك الخ . ( 2 ) الكافي : فصل في العمرة المبتولة ص 221 س 3 قال : وكل منهم مرغب بعد تأدية الواجب عليه إلى الاعتمار في كل شهر مرة . ( 3 ) الوسيلة : فصل في بيان العمرة ص 695 س 17 قال : والمندوب إليها يصح الإتيان بها في كل شهر . ( 4 ) الشرايع : كتاب العمرة ، الرابع في أقسامها قال : ويستحب المفردة في كل شهر ، وأقله عشرة أيام . ( 5 ) المختلف : كتاب الحج ص 150 س 14 قال بعد تزييف قول السيد وابن إدريس ونقل الأخبار الدالة على الشهر : وكل ذلك يدل على اعتبار الشهر بين العمرتين .